قانون

المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة التاسعة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.

4 - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:

أ ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.

ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.

ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يقبل التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات؟

نعم، يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات المادة 8.

ماذا لو لم يستوف السجل الإلكتروني متطلبات المادة 8؟

يجوز مع ذلك قبول التعامل أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات.

على أي أساس تُقدّر حجية التعامل الإلكتروني؟

يُراعى مدى الثقة في طريقة إنشاء السجل أو تخزينه أو إبلاغه وإمكان تعديله، وطريقة المحافظة على سلامة المعلومات، وطريقة تحديد شخصية المنشئ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.