المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة التاسعة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.
4 - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:
أ ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.
ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإثبات بالتعاملات والتوقيعات الإلكترونية في أربع فقرات:
- الدليل: يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات المادة 8، أي استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وفق ما تحدده اللائحة.
- القرينة: إذا لم يستوف السجل تلك المتطلبات فلا يُستبعد تلقائيًا، بل يجوز قبوله قرينة في الإثبات.
- افتراض السلامة: يُعد كل من التعامل والتوقيع والسجل الإلكتروني حجة يُعتد بها في التعاملات، ويُفترض أنه على أصله لم يتغير منذ إنشائه، ما لم يظهر خلاف ذلك.
- معايير التقدير: عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني يُراعى مدى الثقة في: الطريقة المستخدمة في إنشاء السجل أو تخزينه أو إبلاغه وإمكان التعديل عليه، والطريقة المستخدمة في المحافظة على سلامة المعلومات، والطريقة التي حُددت بها شخصية المنشئ.
عمليًا: كلما كانت الوسيلة المستخدمة أكثر موثوقية في حفظ السجل ومنع تعديله وتحديد هوية مرسله، زادت قوته في الإثبات. ومن يحتج بسجل إلكتروني أو ينازع فيه يحسن أن يحتفظ بما يبين طريقة إنشائه وحفظه وهوية منشئه.
وتمهد هذه المادة للمادة 10 التي تقرر صحة العقود المبرمة إلكترونيًا. ولتقدير قوة دليل إلكتروني في نزاع محدد يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التعاملات الإلكترونية والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفق فهد مع مصمم على تنفيذ موقع إلكتروني عبر رسائل بريد إلكتروني، ثم اختلفا على السعر. يمكن لفهد تقديم تلك الرسائل في الإثبات؛ فإن استوفى سجلها متطلبات المادة 8 قُبلت دليلًا، وإلا جاز قبولها قرينة، ويُراعى في تقدير حجيتها مدى الثقة في طريقة حفظها وإمكان تعديلها وتحديد هوية مرسلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يقبل التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات؟
نعم، يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات المادة 8.
ماذا لو لم يستوف السجل الإلكتروني متطلبات المادة 8؟
يجوز مع ذلك قبول التعامل أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات.
على أي أساس تُقدّر حجية التعامل الإلكتروني؟
يُراعى مدى الثقة في طريقة إنشاء السجل أو تخزينه أو إبلاغه وإمكان تعديله، وطريقة المحافظة على سلامة المعلومات، وطريقة تحديد شخصية المنشئ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- المادة 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكترو
- المادة 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
- المادة 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- المادة 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

