المادة 8 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثامنة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
في التعاملات الورقية يُفرّق عادة بين «الأصل» و«الصورة». تجيب هذه المادة عن السؤال: متى يكون السجل الإلكتروني أصلًا؟
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته عند توافر شرطين:
- سلامة المعلومات: أن تُستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي بوصفه سجلًا إلكترونيًا؛ أي أنه لم يتغير منذ ذلك الوقت.
- إمكان العرض: أن تسمح هذه الوسائل بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طُلب ذلك.
ولم تحدد المادة هذه الوسائل والشروط الفنية بنفسها، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحددها. لذلك لا يمكن الجزم بأن تقنية معينة تجعل السجل أصلًا إلا بالرجوع إلى اللائحة.
وتظهر أهمية هذه المادة في المادة 9، إذ يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله متطلبات هذه المادة، أما إذا لم يستوفها فيجوز قبوله قرينة فقط. كما تأتي بعد المادة 7 التي تجعل الشكل الإلكتروني وافيًا بشرط الكتابة.
مثال عملي
شركة في الخبر تحتفظ بعقود موقعة إلكترونيًا في نظام يسجل أي تعديل ويحفظ النسخة النهائية دون إمكان تغييرها، ويتيح عرضها عند الطلب. إذا كانت هذه الوسائل مطابقة لما تحدده اللائحة، يُعد السجل أصلًا بذاته ولا يُنظر إليه على أنه مجرد صورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يعتبر المستند الإلكتروني أصلًا أم صورة؟
يُعد أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب.
من يحدد الشروط الفنية لاعتبار السجل الإلكتروني أصلًا؟
تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية.
ما أثر اعتبار السجل الإلكتروني أصلًا؟
وفق المادة 9، يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله متطلبات هذه المادة.
مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- المادة 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكترو
- المادة 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
- المادة 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- المادة 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

