قانون

المادة 8 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثامنة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك، وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يعتبر المستند الإلكتروني أصلًا أم صورة؟

يُعد أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب.

من يحدد الشروط الفنية لاعتبار السجل الإلكتروني أصلًا؟

تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية.

ما أثر اعتبار السجل الإلكتروني أصلًا؟

وفق المادة 9، يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله متطلبات هذه المادة.

مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.