المادة 7 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة السابعة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة).
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة شرط الكتابة: إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا الشرط.
لكن ذلك مقيد بأمرين:
- عدم الإخلال بالمادة 3: أي أن الحكم لا يمتد إلى تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية، ما لم تسمح الجهة المسؤولة عنها بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع الوزارة.
- تحقق شروط الفقرة 1 من المادة 6: وهي أن يُحفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به أو بشكل يثبت مطابقة محتواه، وأن يبقى محفوظًا بما يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقًا، وأن تُحفظ معه المعلومات التي تبين المنشئ والمرسل إليه وتاريخ الإرسال والتسلم ووقتهما.
معنى ذلك عمليًا أن عبارة «يجب أن يكون مكتوبًا» في نظام آخر لا تعني بالضرورة الورق؛ فالمستند الإلكتروني يكفي متى استوفى هذه الشروط. أما مسألة اعتبار السجل الإلكتروني «أصلًا» فتعالجها المادة 8.
ولتقدير ما إذا كان مستند معين يستوفي هذه الشروط في حالة محددة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في التعاملات الإلكترونية والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفق مؤجر ومستأجر لمحل تجاري في مكة على أن يكون إشعار عدم التجديد مكتوبًا. أرسل المستأجر الإشعار بالبريد الإلكتروني واحتفظ بنسخته مع بيانات المرسل والمستلم وتاريخ ووقت الإرسال. وفق هذه المادة، يمكن أن يفي الشكل الإلكتروني بشرط الكتابة متى تحققت شروط الحفظ في المادة 6.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يعتبر المستند الإلكتروني مكتوبًا إذا اشترط النظام الكتابة؟
نعم، تقديمه في شكل إلكتروني يفي بشرط الكتابة متى تحققت شروط الحفظ الواردة في الفقرة 1 من المادة 6، ومع عدم الإخلال بالمادة 3.
ما الشروط اللازمة ليقوم المستند الإلكتروني مقام المكتوب؟
أن يُحفظ بشكله أو بما يثبت مطابقة محتواه، وأن يبقى قابلًا للرجوع إليه لاحقًا، وأن تُحفظ معه بيانات المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال والتسلم.
هل ينطبق ذلك على مسائل الأحوال الشخصية؟
لا من حيث الأصل، لأن المادة لا تخل بالمادة 3 التي تستثني تعاملات الأحوال الشخصية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- المادة 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- المادة 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكترو
- المادة 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
- المادة 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح
- المادة 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

