قانون

المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الخامسة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل للعقد أو التوقيع الإلكتروني قوة ملزمة؟

نعم، للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة متى تمت وفق الشروط المنصوص عليها في النظام.

هل يمكن رفض تنفيذ اتفاق لأنه تم إلكترونيًا؟

لا يجوز نفي صحته أو قابليته للتنفيذ ولا منع تنفيذه بسبب أنه تم كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، بشرط أن يكون قد تم وفق شروط النظام.

هل الشروط المنشورة برابط على موقع إلكتروني لها حجية؟

لا تفقد المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني حجيتها متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة بيانات منشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.