قانون

المادة 3 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثالثة · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات

تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي:

1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يطبق نظام التعاملات الإلكترونية على مسائل الأحوال الشخصية؟

لا من حيث الأصل، فالتعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية مستثناة، ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عنها ما يسمح بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع الوزارة.

هل يمكن إصدار صك عقاري إلكترونيًا؟

إصدار صكوك التصرفات العقارية مستثنى من النظام، إلا إذا سمحت الجهة المسؤولة عن ذلك بإجرائه إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع الوزارة.

على ماذا يسري نظام التعاملات الإلكترونية؟

يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع استثناء تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية.

مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.