المادة 2 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني .
4 - إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
5 - منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الغاية من النظام: ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها ووضع إطار نظامي لها. وتعدد خمسة أهداف:
- قواعد موحدة: إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص عبر سجلات إلكترونية يعوَّل عليها.
- الثقة: إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
- التيسير: تيسير استخدامها محليًا ودوليًا في جميع المجالات، ومن أمثلتها التي ذكرها النص: الإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني.
- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
هذه المادة لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها في ضوء هذه الأهداف. أما نطاق تطبيق النظام والاستثناءات منه فتحددها المادة 3، إذ يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ويستثني من حيث الأصل تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية.
ويُستفاد من التعريفات الواردة في المادة 1 أن المقصود بالتعاملات الإلكترونية كل تبادل أو تراسل أو تعاقد أو إجراء يتم كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية.
مثال عملي
متجر إلكتروني في جدة يبيع منتجاته عبر موقعه ويتلقى الدفع إلكترونيًا ويرسل الفواتير بالبريد الإلكتروني. هذه كلها تعاملات إلكترونية يهدف النظام إلى تنظيمها وإضفاء الثقة عليها، حتى يطمئن المتجر وعملاؤه إلى أن ما يتم إلكترونيًا له إطار نظامي واضح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التعاملات الإلكترونية
ما الهدف من نظام التعاملات الإلكترونية؟
ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها، بما يحقق قواعد موحدة والثقة فيها وتيسير استخدامها وإزالة عوائقها ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
هل يشمل النظام القطاع الحكومي والخاص؟
نعم، تنص المادة على تسهيل تطبيق التعاملات والتوقيعات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص.
هل يشمل النظام الدفع الإلكتروني؟
تذكر المادة الدفع المالي الإلكتروني ضمن المجالات التي يهدف النظام إلى تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية فيها.
مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- المادة 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- المادة 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- المادة 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- المادة 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

