المادة 10 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة العاشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام.
2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة صحة العقد الإلكتروني. والعقد يقوم على الإيجاب (العرض) والقبول، والمادة تجيز التعبير عن كل منهما بوساطة التعامل الإلكتروني، كالبريد الإلكتروني أو المواقع والتطبيقات.
الفقرة الأولى: يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود إلكترونيًا، ويُعد العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام النظام.
الفقرة الثانية: لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر. فكون العقد قد أُبرم عبر رسالة واحدة أو سلسلة رسائل إلكترونية ليس سببًا بذاته لإبطاله.
لكن انتبه إلى أن المادة لا تقول إن كل عقد إلكتروني صحيح مطلقًا؛ فهي تشترط أن يتم وفقًا لأحكام النظام. وتتصل هذه المادة بالمادة 9 الخاصة بإثبات التعامل الإلكتروني، وبالمادة 11 التي تجيز التعاقد عبر منظومات بيانات آلية.
ولمن يبرم عقودًا مهمة إلكترونيًا يُستحسن الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت الإيجاب والقبول، واستشارة محامٍ متخصص في التعاملات الإلكترونية والقضايا التجارية عند صياغة العقود أو النزاع فيها.
مثال عملي
أرسلت شركة توريد في الرياض عرض سعر لمطعم بالبريد الإلكتروني، فرد صاحب المطعم برسالة يقبل فيها العرض. يُعد العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق أحكام النظام، ولا يملك أي طرف التمسك ببطلانه لمجرد أنه تم عبر رسائل إلكترونية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل العقد الإلكتروني صحيح وملزم؟
نعم، يُعد العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
هل يجوز القبول بعرض عبر البريد الإلكتروني؟
نعم، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني.
هل يبطل العقد لأنه تم عبر عدة رسائل إلكترونية؟
لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني
- المادة 11
يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوص
- المادة 12
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا
- المادة 13
يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

