قانون

المادة 10 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة العاشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني

يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام.

2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل العقد الإلكتروني صحيح وملزم؟

نعم، يُعد العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

هل يجوز القبول بعرض عبر البريد الإلكتروني؟

نعم، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني.

هل يبطل العقد لأنه تم عبر عدة رسائل إلكترونية؟

لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.