المادة 8 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثامنة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:
أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.
وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول.
3- تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجري تلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة.
4- يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يلزم لتسجيل العقار لأول مرة في السجل العقاري، في أربع فقرات:
1- الشروط: يشترط للتسجيل العيني الأول:
- أن يكون للعقار صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ويُستثنى من هذا الشرط العقارات المملوكة للدولة.
- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.
وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- الإفصاح: على كل من تطلب منه الجهة المختصة الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول أن يقدمها. وهذا الالتزام لا يقتصر على المالك، بل يشمل كل من يُطلب منه ذلك.
3- الأعمال المساحية: تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة، ولها -بدلًا من إجرائها- أن تستخدم بيانات مساحية معتمدة من جهة الاختصاص إذا توفرت، وفق ما تحدده اللائحة.
4- إصدار الصك: يصدر صك تسجيل الملكية بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق النظام واللائحة.
وتأتي هذه الشروط بعد تحديد المنطقة العقارية ومدة استقبال الطلبات بموجب المادة 7. وبعد صدور الصكوك، تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا وتنشرها كما تنص المادة 9. ومن كان صك ملكيته محل إشكال نظامي فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تقدم عبدالله بطلب التسجيل العيني الأول لأرضه في المدينة المنورة بعد إعلان منطقتها منطقة عقارية. لديه صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، وطلبت منه الجهة المختصة مستندًا إضافيًا يتعلق بحدود الأرض، فعليه تقديمه. وبعد استكمال البيانات الجيومكانية والإجراءات يصدر له صك تسجيل الملكية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التسجيل العيني للعقار
ما شروط التسجيل العيني الأول للعقار؟
أن يكون للعقار صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- وأن يكون مكتمل البيانات الجيومكانية.
هل يلزمني تقديم مستندات إذا طلبتها الجهة المختصة؟
نعم، على كل من تطلب منه الجهة المختصة الإفصاح عن مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول أن يفصح عنها.
متى يصدر صك تسجيل الملكية؟
يصدر بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
هل تحتاج عقارات الدولة إلى صك ملكية للتسجيل العيني الأول؟
المادة تستثني العقارات المملوكة للدولة من شرط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
مواد أخرى عن التسجيل العيني الأول للعقار
- المادة 7
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأو
- المادة 9عُدّلت بموجب م/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- المادة 12
تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

