قانون

المادة 7 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السابعة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول

تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التسجيل العيني للعقار

كيف تُحدَّد المنطقة العقارية؟

بقرار من الجهة المختصة يتضمن تحديدًا دقيقًا للمنطقة بمعالم واضحة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويُعلَن عنه بالوسيلة التي يحددها القرار.

هل يمكن بيع العقار أثناء إجراءات التسجيل العيني الأول؟

المادة تنص على أن التصرفات العقارية التي تجري خلال فترة الإجراءات تُوثَّق وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

من يسجل التصرفات على العقار بعد تسجيله في المنطقة العقارية؟

تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار في المنطقة العقارية وبتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.

مواد أخرى عن التسجيل العيني الأول للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.