قانون

المادة 37 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السابعة والثلاثون · الفصل العاشر: الأحكام الختامية

تحدد المادة شروط من يعمل مسجِّلاً عقارياً: شهادة جامعية شرعية أو نظامية، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز دورة تأهيلية، وأي شرط تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في المسجل العقاري الآتي:

1- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.

2- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.

3- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.

4- أي شرط آخر تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التسجيل العيني للعقار

ما شروط المسجل العقاري في السعودية؟

شهادة جامعية على الأقل في العلوم الشرعية أو النظامية، وعدم سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رُدّ اعتباره، واجتياز دورة تأهيلية، وأي شرط آخر تحدده اللائحة.

هل يقبل خريج الأنظمة مسجلاً عقارياً؟

نعم، الشهادة الجامعية في العلوم النظامية أو الشرعية تحقق شرط المؤهل، مع لزوم استيفاء بقية الشروط.

هل رد الاعتبار يسمح بالعمل مسجلاً عقارياً؟

لا، المادة تشترط ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رُدّ إليه اعتباره.

ما هي مهمة المسجل العقاري؟

توثيق التسجيل العيني الأول وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.