المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل التاسع: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:
1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
3- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
4- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.
5- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبة على مخالفة أهم الالتزامات في النظام، وهي غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. والمخالفات خمس:
- الامتناع عن الإفصاح: إذا طلبت الجهة المختصة من شخص مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول فامتنع، وهذا الالتزام مقرر في الفقرة (2) من المادة الثامنة.
- إعاقة عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
- عدم الإبلاغ عن تغيير وصف العقار: فالمادة الرابعة والعشرون تلزم المالك بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يوماً من حدوث التغيير.
- عدم طلب تحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة: فالفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين تلزم المالك خلال 30 يوماً من اكتمال إنجاز العقار بتقديم طلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية، والعقوبة على التخلف عن ذلك خلال هذه المدة.
- عدم تقديم طلب التسجيل العيني الأول للعقار خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات، وهي المدة التي يتضمنها قرار تحديد المنطقة العقارية وفق الفقرة (1) من المادة السابعة.
والمادة تضع حداً أعلى للغرامة ولا تحدد حداً أدنى. ووفق المادة السادسة والثلاثين، تختص لجنة يشكلها المسؤول الأول بالنظر في هذه المخالفات وإيقاع العقوبة، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بها.
ومن وُجّهت إليه مخالفة من هذه المخالفات يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية أو الإدارية.
مثال عملي
أضاف خالد دوراً ثانياً إلى منزله المسجل عينياً في جدة، ولم يبلغ الجهة المختصة بهذا التغيير خلال 90 يوماً من إتمامه. هذا التخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة 24 من المخالفات التي تعرّضه لغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، تنظر فيها اللجنة المختصة، وله الاعتراض على قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من علمه به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار
كم غرامة مخالفة نظام التسجيل العيني للعقار؟
غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
هل يعاقب المالك إذا لم يقدم طلب التسجيل العيني الأول؟
نعم، إذا تخلف عن تقديم الطلب لعقاره خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات وفق الفقرة (1) من المادة السابعة.
هل يجب الإبلاغ عن إضافة بناء أو هدمه في العقار المسجل؟
نعم، توجب المادة 24 إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يوماً، والتخلف عن ذلك مخالفة معاقب عليها.
من يوقع غرامة التسجيل العيني وكيف أعترض عليها؟
توقعها لجنة يشكلها المسؤول الأول وفق المادة 36، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 7
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأو
- المادة 8
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات ال
- المادة 24
تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيي
- المادة 31
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعش
مواد أخرى عن مخالفات التسجيل العيني وعقوباتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

