قانون

المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل التاسع: العقوبات

تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:

1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.

2- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.

3- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

4- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.

5- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار

كم غرامة مخالفة نظام التسجيل العيني للعقار؟

غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

هل يعاقب المالك إذا لم يقدم طلب التسجيل العيني الأول؟

نعم، إذا تخلف عن تقديم الطلب لعقاره خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات وفق الفقرة (1) من المادة السابعة.

هل يجب الإبلاغ عن إضافة بناء أو هدمه في العقار المسجل؟

نعم، توجب المادة 24 إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يوماً، والتخلف عن ذلك مخالفة معاقب عليها.

من يوقع غرامة التسجيل العيني وكيف أعترض عليها؟

توقعها لجنة يشكلها المسؤول الأول وفق المادة 36، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات التسجيل العيني وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.