المادة 32 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثانية والثلاثون · الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
تشترط المادة فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص ومقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شروط ممارسة الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني. والمساحة أساسية في هذا النظام؛ لأن الخارطة -وفق المادة 1- رسم هندسي مساحي يبين موقع العقار وحدوده ومعالمه وأرقامه ومساحته.
الشرطان:
- أن يكون الممارس مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص.
- أن يكون مقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.
والشرطان مجتمعان؛ فلا يكفي الترخيص وحده دون القيد في السجل.
التفاصيل: تحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل. والمادة لا تذكر هذه الشروط بنفسها.
ونطاق المادة محدد بالأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني، فهي لا تنظم مهنة المساحة عمومًا.
وفي المواد المجاورة، تلزم المادة 31 مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري خلال 30 يومًا من اكتمال إنجازه، وتنص المادة 33 على أن فرز العقار أو دمجه في السجل يكون بعد موافقة الجهة المعنية ووفق إجراءات اللائحة.
ومن يستعين بمساح لأعمال تتعلق بالتسجيل العيني يحسن به التأكد من ترخيصه وقيده في السجل.
مثال عملي
يدير مهندس مكتب مساحة في الرياض ويريد تقديم خدمات الرفع المساحي لأغراض التسجيل العيني. لا يكفي أن يكون مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص، بل يجب أيضًا أن يُقيَّد في السجل الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض، وفق الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التسجيل العيني للعقار
ما شروط ممارسة الأعمال المساحية للتسجيل العيني؟
أن يكون الممارس مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.
هل يكفي ترخيص المساح للعمل في التسجيل العيني؟
لا، يشترط النص أيضًا القيد في السجل الذي تعده الجهة المختصة.
أين أجد شروط القيد في سجل المساحين؟
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
مواد أخرى عن المساحة وفرز العقار ودمجه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

