قانون

المادة 2 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثانية · الفصل الأول: الأحكام العامة

تنص المادة على أن نظام التسجيل العيني للعقار يسري على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة العربية السعودية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يشمل نظام التسجيل العيني جميع العقارات في السعودية؟

نعم، تنص المادة على أن النظام يسري على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.

هل تدخل المزارع والمصانع ضمن العقارات الخاضعة للنظام؟

نعم، فتعريف العقار في المادة 1 يشمل ما على الأرض من مزروعات ومصانع ومنشآت وملحقات ثابتة.

هل تبين هذه المادة إجراءات تسجيل العقار؟

لا، فهي تحدد نطاق سريان النظام فقط، أما الإجراءات فتنظمها مواد أخرى في النظام واللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن تعريفات التسجيل العيني ونطاقه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.