المادة 12 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
الأصل أن التسجيل العيني الأول يجري للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، وهي -وفق المادة 1- موقع أرض تحدده الجهة المختصة بقرار. لكن هذه المادة تتيح خيارًا لمن تقع عقاراتهم خارج نطاق المنطقة العقارية:
- صاحب الحق: ملاك العقارات.
- محل الطلب: تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري.
- الضابط: أن يكون ذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
والمادة جاءت بصيغة الجواز («لملاك العقارات طلب...»)، فهي تمنح المالك حق الطلب، ولا تضع عليه التزامًا في هذا الموضع. ولم تبين المادة الشروط والضوابط نفسها، بل أحالت فيها إلى اللائحة التنفيذية، فيجب الرجوع إليها لمعرفة التفاصيل.
وتظهر أهمية التسجيل من المواد المجاورة؛ فالمادة 11 تنص على أن التسجيل العيني الأول يكتسب الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، والمادة 13 تنص على أن التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، كالبيع والرهن والقسمة والإرث، تُسجَّل في السجل العقاري، ولا تكون الحقوق الناشئة عنها نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
ومن يفكر في تسجيل عقار خارج المنطقة العقارية يمكنه مراجعة الجهة المختصة لمعرفة الشروط المطبقة.
مثال عملي
يملك ماجد أرضًا في محافظة لم يُعلَن فيها بعد عن منطقة عقارية، ويرغب في تسجيلها في السجل العقاري. تتيح له هذه المادة تقديم طلب بذلك، على أن يستوفي الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يمكن تسجيل عقار يقع خارج المنطقة العقارية؟
نعم، لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
ما شروط تسجيل العقار خارج المنطقة العقارية؟
لم تحدد المادة الشروط بنفسها، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الشروط والضوابط.
هل تسجيل العقار خارج المنطقة العقارية إلزامي بموجب هذه المادة؟
المادة جاءت بصيغة تمنح المالك حق الطلب، ولم تنص على إلزامه بالتسجيل.
مواد أخرى عن التسجيل العيني الأول للعقار
- المادة 7
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأو
- المادة 8
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات ال
- المادة 9عُدّلت بموجب م/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- المادة 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

