تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام التخصيص

المادة الرابعة والثلاثون

يخضع عقد التخصيص للنظام وللأنظمة السعودية، ويجوز بموافقة الجهة المختصة الاتفاق على التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق، ولا تخضع منازعات الطرف الخاص مع الغير لهذا النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.

2- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّة المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي:

أ- أن يتضمن العقد شرطًا لفض أي نزاع ينشأ عنه، أو عن أي عقد تابع له عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد، أو عن أي عقد تابع له.

ب- أن يتضمن الشرط أو الاتفاق تحديدًا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

3- لا تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التخصيص

هل يجوز التحكيم في عقود التخصيص مع الحكومة؟

نعم، بعد موافقة الجهة المختصة، يجوز أن يتضمن العقد شرط تحكيم أو أن يُبرم اتفاق تحكيم لنزاع قائم.

هل يمكن اختيار قانون أجنبي لعقد التخصيص؟

يجوز أن يتضمن شرط التحكيم أو اتفاقه تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، بعد موافقة الجهة المختصة.

هل يحكم نظام التخصيص نزاع الطرف الخاص مع مورديه؟

لا، المنازعات بين الطرف الخاص والغير بخصوص المشاريع لا تخضع لأحكام النظام.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.