قانون

المادة 4 من نظام التحكيم

المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة

تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التحكيم

هل يجوز أن نترك لمركز التحكيم اختيار الإجراءات بدلاً منا؟

نعم، في الأحوال التي يجيز فيها النظام للطرفين اختيار الإجراء، يحق لهما الترخيص للغير في اختياره، ومن الغير مراكز التحكيم.

هل يشترط أن يكون مركز التحكيم داخل المملكة؟

لا، فالمادة تعد من الغير كل مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها.

هل يمكن تفويض شخص واحد وليس مؤسسة؟

نعم، فالمادة تعد كل فرد من الغير الذي يجوز الترخيص له.

مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.