المادة 3 من نظام التحكيم
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة: أ - مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج - المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
3 - إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.
4 - إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة معيار وصف التحكيم بأنه دولي. والشرط الأساسي أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، ثم تتحقق إحدى الأحوال الآتية:
- اختلاف دولة المركز الرئيس للأعمال: إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من الطرفين يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم. وإن كان لأحدهما عدة مراكز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإن لم يكن لأحدهما أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
- اتحاد الدولة مع وجود عنصر خارجي: إذا كان المركز الرئيس لأعمال الطرفين في الدولة نفسها وقت إبرام الاتفاق، لكن وقع خارج هذه الدولة أحد الأماكن الآتية: مكان إجراء التحكيم كما عيّنه الاتفاق أو أشار إلى كيفية تعيينه، أو مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات التجارية، أو المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
- إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم مقره خارج المملكة.
- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
وتظهر أهمية هذا الوصف في المادة الثانية، إذ يسري النظام على التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكامه. كما تجيز المادة الرابعة للطرفين تفويض الغير، ومنه مراكز التحكيم داخل المملكة أو خارجها، في اختيار الإجراء.
لتقدير ما إذا كان نزاعك تحكيماً دولياً، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
شركة في الرياض وأخرى في الدمام، وكلتاهما مركز أعمالها الرئيس في المملكة، أبرمتا عقداً لتنفيذ مشروع جوهري في الأردن. إذا كان النزاع بينهما يتعلق بالتجارة الدولية، فإن وقوع مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات خارج المملكة يجعل التحكيم دولياً بحسب الفقرة (2) من المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التحكيم
هل يصبح التحكيم دولياً لمجرد أن أحد الطرفين أجنبي؟
المعيار في المادة هو موقع المركز الرئيس لأعمال كل طرف وقت إبرام اتفاق التحكيم، مع اشتراط أن يتعلق النزاع بالتجارة الدولية، وليس جنسية الطرف.
إذا اخترنا مركز تحكيم خارج المملكة فهل يُعد التحكيم دولياً؟
نعم، إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم مقره خارج المملكة، وكان موضوع النزاع متعلقاً بالتجارة الدولية.
ماذا لو كان لإحدى الشركتين أكثر من فرع في دول مختلفة؟
تكون العبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

