المادة 38 من نظام التحكيم
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:
أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.
ب - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
ج - يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
2 - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: بأي قواعد تحكم هيئة التحكيم في موضوع النزاع؟ والإطار العام لكل ذلك هو عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة.
- اتفاق الطرفين أولاً: تطبق الهيئة القواعد التي اتفق عليها الطرفان. وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة طبّقت قواعده الموضوعية دون قواعده الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يُتفق على غير ذلك. أي لا تنتقل الهيئة عبر قواعد ذلك النظام إلى نظام دولة ثالثة.
- عند عدم الاتفاق: تطبق الهيئة القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
- في كل الأحوال: تراعي الهيئة شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
الحكم بالصلح: إذا اتفق الطرفان صراحة على تفويض الهيئة بالصلح، جاز لها أن تحكم وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف. وتشترط المادة 39 أن يصدر الحكم بالصلح بالإجماع إن كانت الهيئة مفوضة به.
وتظهر أهمية المادة عند صياغة شرط التحكيم في العقود، خاصة العقود الدولية، إذ يحسن تحديد النظام الواجب التطبيق بوضوح. ولصياغة هذا الشرط يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
أبرمت شركة سعودية عقد توريد مع شركة أوروبية، واتفقتا على تطبيق نظام دولة أوروبية معينة. عند النزاع تطبق هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في ذلك النظام دون قواعد تنازع القوانين فيه، بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، مع مراعاة شروط العقد والأعراف الجارية في تجارة التوريد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التحكيم
هل يمكن الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي في التحكيم السعودي؟
نعم، تطبق الهيئة القواعد التي يتفق عليها الطرفان، بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة.
ما القانون المطبق إذا لم يتفق الطرفان عليه؟
تطبق هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
ما معنى تفويض هيئة التحكيم بالصلح؟
إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك جاز للهيئة أن تحكم وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

