المادة 37 من نظام التحكيم
المادة السابعة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تبيّن المادة متى تستمر هيئة التحكيم أو توقف الإجراءات إذا ظهرت مسألة خارج ولايتها أو طُعن بتزوير مستند أو اتُّخذت إجراءات جنائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
قد تظهر أثناء التحكيم مسائل لا تملك هيئة التحكيم الفصل فيها. وتحدد هذه المادة ما تفعله الهيئة عندئذ.
الحالات التي تشملها المادة:
- عرض مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم.
- الطعن بالتزوير في مستند قُدِّم إليها.
- اتخاذ إجراءات جنائية عن تزوير المستند أو عن فعل جنائي آخر.
ما تفعله الهيئة:
- إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، فلها الاستمرار في نظر النزاع.
- وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في تلك المسألة.
أثر الوقف: يترتب على وقف الإجراءات وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم، فلا تُحسب مدة الوقف من المهلة الممنوحة للهيئة.
وتقدير لزوم المسألة للفصل في النزاع يعود إلى الهيئة نفسها بحسب نص المادة. ولم تحدد المادة الجهة التي تفصل في المسألة الخارجة عن ولاية الهيئة. وترتبط بالمادة 36 التي تنظم دور الخبير وفحص الوثائق، وبالمادة 38 التي تحدد القواعد التي تطبقها الهيئة على موضوع النزاع.
ومن يرى أن مستنداً مقدماً في التحكيم مزوّر، أو يواجه اتهاماً بالتزوير، يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية، وقد يحتاج أيضاً إلى محامٍ في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قدّمت شركة في الرياض إلى هيئة التحكيم سند استلام منسوباً إلى خصمها، فطعن الخصم فيه بالتزوير. إذا رأت الهيئة أن الفصل في النزاع يتوقف على صحة هذا السند أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في التزوير، ويتوقف معه سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم. أما إذا كان السند غير مؤثر في النتيجة فلها الاستمرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التحكيم
هل يتوقف التحكيم إذا طعنت بتزوير مستند؟
توقف الهيئة الإجراءات إذا رأت أن الفصل في التزوير لازم للفصل في موضوع النزاع، وإلا فلها الاستمرار.
هل تُحسب مدة وقف الإجراءات من مدة التحكيم؟
لا، يترتب على الوقف وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
إلى متى يستمر وقف إجراءات التحكيم؟
تبقى الإجراءات موقوفة حتى يصدر حكم نهائي في المسألة التي أوجبت الوقف.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

