المادة 36 من نظام التحكيم
المادة السادسة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تنظم المادة تعيين هيئة التحكيم لخبير أو أكثر، والتزام الطرفين بالتعاون معه، وحقهما في الاطلاع على تقريره وإبداء الرأي فيه ومناقشته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
2- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه. ولكليهما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه طرفا التحكيم حوله.
4- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
كثير من نزاعات التحكيم تحتاج إلى رأي فني، كالهندسة أو المحاسبة. وتضع هذه المادة إطاراً لعمل الخبير يحفظ حق الطرفين.
- التعيين: لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب، أو شفهي يُثبت في محضر الجلسة، في مسائل معينة تحددها الهيئة بقرار منها، وتبلغ به كلاً من الطرفين، ما لم يتفقا على غير ذلك.
- التزام الطرفين: على كل طرف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكّنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وإذا نشأ خلاف بين الخبير وأحد الطرفين في ذلك فصلت فيه الهيئة بقرار غير قابل للطعن بأي طريق.
- التقرير: ترسل الهيئة صورة من تقرير الخبير إلى كل طرف بمجرد إيداعه، مع إتاحة الفرصة لإبداء رأيه فيه، ولكليهما الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير وفحصها. ثم يصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه الطرفان.
- سماع الخبير: للهيئة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الطرفين، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته.
وترتبط المادة بالمادة 35 التي تجيز للهيئة إصدار الحكم استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها إذا تخلف أحد الطرفين عن تقديم ما طُلب منه من مستندات. ومن لديه ملاحظات فنية على تقرير الخبير يحسن أن يقدمها في الفرصة التي تتيحها الهيئة، وله أن يستعين بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
في نزاع بين مالك مجمع تجاري في الخبر ومقاول حول عيوب في التشطيبات، عيّنت هيئة التحكيم مهندساً خبيراً لفحص الأعمال. على الطرفين تمكينه من دخول الموقع والاطلاع على المخططات، ثم يتسلم كل منهما صورة من تقريره ليبدي رأيه فيه، ويجوز لأيهما أن يطلب جلسة لمناقشة الخبير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التحكيم
هل يحق لي الاعتراض على تقرير الخبير في التحكيم؟
تتيح الهيئة لكل طرف فرصة إبداء رأيه في تقرير الخبير، ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه الطرفان.
هل يمكن مناقشة الخبير في جلسة؟
نعم، للهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الطرفين عقد جلسة لسماع الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لمناقشته.
ماذا لو اختلفت مع الخبير حول المستندات التي يطلبها؟
تفصل هيئة التحكيم في الخلاف بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

