المادة 35 من نظام التحكيم
المادة الخامسة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تجيز المادة لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم بناءً على الأدلة الموجودة إذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن الحضور أو عن تقديم المستندات المطلوبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبليغه - أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة أي طرف من تعطيل التحكيم بالغياب أو الامتناع عن التعاون، وتعطي هيئة التحكيم صلاحية المضي في النزاع.
الحالتان اللتان تشملهما المادة:
- تخلّف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات بعد تبليغه.
- تخلّفه عن تقديم ما طُلب منه من مستندات.
الأثر: يجوز للهيئة الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها. والتعبير بـ"يجوز" يعني أن الهيئة تملك هذا الخيار ولا تُلزم به.
ويلاحظ أن المادة اشترطت في الغياب عن الجلسة أن يكون بعد تبليغه، فالتبليغ شرط لاستمرار الهيئة في حالة الغياب عن الجلسة. وتتصل المادة بالمادة 34 التي تجعل الهيئة تستمر في الإجراءات إذا لم يقدم المدعى عليه جوابه المكتوب. وتتيح المادة 36 للهيئة تعيين خبير، وتلزم كل طرف بتمكينه من المعلومات والوثائق المتعلقة بالنزاع.
والنتيجة العملية أن الغياب أو عدم تقديم المستندات قد يجعل الحكم مبنياً على ما قدّمه الطرف الآخر وحده. ومن تعذّر عليه الحضور أو التقديم يحسن أن يبادر بالتواصل مع الهيئة، وأن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
طلبت هيئة التحكيم من شركة توريد في مكة تقديم كشوف التسليم المتعلقة بالعقد محل النزاع، فلم تقدمها الشركة. يجوز للهيئة في هذه الحالة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها استناداً إلى الأدلة الموجودة أمامها، ومنها ما قدّمه الطرف الآخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التحكيم
هل يمكن أن يصدر حكم التحكيم وأنا غائب؟
نعم، إذا تخلفت عن حضور إحدى الجلسات بعد تبليغك جاز للهيئة الاستمرار وإصدار الحكم استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
ماذا لو لم أقدم المستندات التي طلبتها هيئة التحكيم؟
يجوز للهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم بناءً على الأدلة المتوافرة لديها.
هل يشترط تبليغ الطرف قبل الاستمرار في غيابه؟
نعم، نصت المادة على أن يكون التخلف عن حضور الجلسة بعد تبليغه.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

