قانون

المادة 34 من نظام التحكيم

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

تبيّن المادة أثر امتناع المدعي عن تقديم بيان دعواه دون عذر مقبول وهو إنهاء الإجراءات، وأثر عدم رد المدعى عليه وهو استمرارها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

2- إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التحكيم

ماذا يحدث إذا لم يقدم المدعي بيان دعواه في التحكيم؟

إذا لم يقدمه دون عذر مقبول وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

هل يتوقف التحكيم إذا لم يرد المدعى عليه؟

لا، يجب على هيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات إذا لم يقدم المدعى عليه جوابه المكتوب، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

هل يمكن للطرفين الاتفاق على حكم مختلف؟

نعم، الحالتان مقيدتان بعبارة ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.