المادة 21 من نظام التحكيم
المادة الحادية والعشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تقرر المادة أن شرط التحكيم الوارد في عقد اتفاق مستقل، فلا يبطل ببطلان العقد أو فسخه أو إنهائه إذا كان صحيحاً في ذاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مبدأً مهماً يُعرف بـاستقلال شرط التحكيم: فشرط التحكيم المكتوب ضمن عقد يُعامل كاتفاق مستقل عن بقية شروط العقد.
النتيجة العملية: لا يترتب على أي مما يأتي بطلان شرط التحكيم:
- بطلان العقد الذي يتضمن الشرط.
- فسخ العقد.
- إنهاء العقد.
القيد: يبقى شرط التحكيم قائماً بشرط أن يكون صحيحاً في ذاته. فإذا كان الشرط نفسه معيباً، فلا تحميه هذه المادة.
لماذا هذا مهم؟ كثير من النزاعات تدور أصلاً حول صحة العقد أو فسخه. فلو كان شرط التحكيم يسقط بسقوط العقد، لاستطاع أحد الطرفين أن يتخلص من التحكيم بمجرد الادعاء ببطلان العقد. أما بهذه المادة فيبقى الشرط قائماً، ويمكن أن يُعرض النزاع حول العقد نفسه على التحكيم.
وتتصل المادة بالمادة العشرين التي تجعل هيئة التحكيم هي التي تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، ومنها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه. وتليها المادة الثانية والعشرون التي تنظم دور المحكمة المختصة في الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية.
إذا كان عقدك محل نزاع حول صحته أو فسخه وفيه شرط تحكيم، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
أنهت شركة في الرياض عقد توريد مع مورّد قبل انتهاء مدته، وكان العقد يتضمن شرط تحكيم. ادعى المورّد أنه بإنهاء العقد لم يعد شرط التحكيم ملزماً، ورفع دعوى أمام المحكمة. وفق هذه المادة، لا يترتب على إنهاء العقد بطلان شرط التحكيم ما دام صحيحاً في ذاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التحكيم
هل يسقط شرط التحكيم إذا فُسخ العقد؟
لا، فلا يترتب على فسخ العقد أو إنهائه أو بطلانه بطلان شرط التحكيم إذا كان الشرط صحيحاً في ذاته.
ما معنى أن شرط التحكيم اتفاق مستقل؟
أنه يُعامل كاتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى، فلا يتأثر بما يصيب العقد من بطلان أو فسخ أو إنهاء، ما دام صحيحاً في ذاته.
هل تحمي هذه المادة شرط تحكيم معيب؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون شرط التحكيم صحيحاً في ذاته.
مواد أخرى عن اتفاق التحكيم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 9
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت ق
- المادة 10عُدّلت بموجب م/21
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إ
- المادة 11
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 - لا يحول
- المادة 12
توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

