المادة 23 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثالثة والعشرون
تنص المادة على أن موظفين يُعيَّنون بقرار من الوزير يتولون الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات النظام واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى الرقابة والتفتيش في قطاع التجارة الإلكترونية.
من هم؟ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير. فليس لأي شخص أن يمارس هذه المهام، بل من صدر قرار وزاري بتعيينه لها.
ما مهامهم؟
- الرقابة على تعاملات التجارة الإلكترونية.
- التفتيش عليها.
- ضبط المخالفات لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
فهؤلاء الموظفون هم من يرصدون المخالفات ويضبطونها. ولا تبين المادة صلاحياتهم التفصيلية ولا إجراءات التفتيش، فهي تقتصر على إسناد هذه الأعمال إليهم.
أما الفصل في المنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق النظام فتتولاه المحكمة المختصة بحسب المادة 22، فدور هؤلاء الموظفين هو الرقابة والضبط، لا القضاء.
ويترتب على ذلك أن على موفري الخدمة أن يتوقعوا رقابة على تعاملاتهم الإلكترونية، وأن يحرصوا على الالتزام بأحكام النظام ولائحته. ومن يتعرض لإجراء رقابي أو ضبط مخالفة ويحتاج إلى فهم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التجارة الإلكترونية
من يراقب المتاجر الإلكترونية في السعودية؟
يتولى الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير.
ما مهام موظفي الرقابة في التجارة الإلكترونية؟
الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- المادة 17
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجه
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- المادة 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- المادة 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

