المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة السادسة عشرة
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:
أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن قطاع التجارة الإلكترونية، وهي الوزارة.
وتمنحها المادة صلاحيتين:
- الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية.
- إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، وذلك بحسب الحاجة.
وتحدد المادة الغاية من هذه القواعد: أن تعزز دور التجارة الإلكترونية وتحمي سلامة التعاملات بها. فهي تجمع بين تشجيع القطاع وحماية المتعاملين فيه.
ونصت المادة صراحة على أن هذا التنظيم يشمل:
- جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك، كالمنصات التي يعرض فيها عدة بائعين منتجاتهم.
ولا تبيّن المادة مضمون هذه القواعد، فهي تُصدرها الوزارة بحسب الحاجة. ومن يعمل في التوثيق أو يدير منصة وساطة عليه متابعة ما تصدره الوزارة من قواعد في هذا الشأن.
وتأتي هذه الصلاحية إلى جانب التزامات أخرى في النظام، مثل التزام التاجر في المادة 15 بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري. ومن يحتاج إلى معرفة القواعد التي تنطبق على نشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية
من الجهة المشرفة على التجارة الإلكترونية في السعودية؟
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر بحسب الحاجة القواعد اللازمة لتنظيمه.
هل تخضع منصات الوساطة الإلكترونية للتنظيم؟
نعم، تنص المادة على أن صلاحية الوزارة في إصدار القواعد تشمل تنظيم المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
ما الهدف من القواعد التي تصدرها الوزارة؟
تعزيز دور التجارة الإلكترونية وحماية سلامة التعاملات بها.
مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- المادة 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- المادة 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 26
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

