المادة 6 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة السادسة
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجبًا محددًا على المنشأة الصحية المرخص لها وفق المادة الخامسة عشرة، وهي التي تجري عمليات استئصال الأعضاء: عليها أن تبلغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا بكل عملية استئصال لعضو بشري من متبرع.
ويترتب على هذا الإبلاغ أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب النظام واللائحة. والنص لا يفصّل هذه الإجراءات، بل يحيل إلى أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
والهدف من الإبلاغ الفوري:
- أن يكون المركز على علم بكل عضو مستأصل، فلا تتم عمليات نقل الأعضاء بعيدًا عن رقابته.
- تمكين المركز من أداء مهامه المرتبطة بالعضو المستأصل، كتقرير صلاحيته للزراعة الذي تنص عليه المادة السابعة.
وهذه المادة تكمل ما تشترطه المادة الخامسة من التنسيق مع المركز قبل العملية، إذ تضيف واجب الإبلاغ بعد الاستئصال. فالمنشأة ملزمة بالتواصل مع المركز قبل العملية وبعدها.
مثال عملي
أجرى مستشفى خاص مرخص في الرياض عملية استئصال كلية من متبرع حي لصالح قريبه. يلتزم المستشفى بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء بهذه العملية فورًا، ولا يجوز له تأجيل الإبلاغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
متى يجب على المستشفى إبلاغ المركز عن استئصال العضو؟
يجب الإبلاغ فورًا عن كل عملية استئصال عضو بشري من متبرع.
ما دور المركز بعد إبلاغه؟
يتخذ المركز الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات عمليات نقل الأعضاء
- المادة 5
تشترط هذه المادة لإجراء عمليات نقل الأعضاء أن تتم في منشأة مرخصة بالتنسيق مع المركز، مع فحص نفسي واجتماعي وطبي شامل للمتبرع وإحاطته بكل النتائج.
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي: 1- أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص
- المادة 7
يتولى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتنسيق مع المنشآت الصحية داخل المملكة أو خارجها عند الحاجة، تقرير صلاحية العضو المتبرع به للزراعة، وله الاستعانة بلجان طبية.
يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المت
- المادة 9
تلزم هذه المادة الفريق الطبي، إذا رأى ضرورة فحص العضو المراد التبرع به، بمراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة وبما لا يخالف أحكام الشريعة المقررة في أبحاث الأعضاء.
إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة
- المادة 11
تحيل هذه المادة التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء إلى الأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة أحكام النظام الخاصة بنقل الأعضاء من المتوفين.
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

