المادة 24 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الرابعة والعشرون
يتولى موظفون أو عاملون يسميهم رئيس المجلس الصحي السعودي بقرار، بناءً على ترشيح المدير العام، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
لا تكتمل العقوبات دون جهة ترصد المخالفات وتضبطها. وهذا ما تنظمه هذه المادة:
- من يقوم بالرقابة: موظفون أو عاملون يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس الصحي السعودي.
- طريقة الاختيار: بناءً على ترشيح من المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.
- صلاحياتهم: أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
والمعنى العملي أن ليس كل موظف في القطاع الصحي يملك صلاحية التفتيش على منشآت زراعة الأعضاء، بل يجب أن يكون مسمى بقرار من الرئيس. فصفة المفتش مستمدة من قرار التسمية الصادر من الرئيس بناءً على ترشيح المدير العام.
والنص لا يفصّل إجراءات التفتيش أو الضبط، كمحاضر الضبط أو أوقات الزيارة، فلا يصح افتراضها. وتأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة والعشرين الخاصة بالعقوبات الإضافية، وقبل المادة الخامسة والعشرين التي تقرر حق المتضرر في التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
من يفتش على منشآت زراعة الأعضاء؟
موظفون أو عاملون يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس الصحي السعودي بناءً على ترشيح المدير العام.
ما صلاحيات المفتشين؟
أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة التبرع بالأعضاء
- المادة 21
تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة)
- المادة 22
تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحك
- المادة 23
تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة عقوبات إضافية، كحرمان أعضاء الفريق الطبي من المزاولة، ووقف ترخيص المنشأة حتى سنة، وإغلاقها، ونشر ملخص الحكم.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من الن
- المادة 25
تقرر هذه المادة حق كل من لحقه ضرر نتيجة مخالفة للنظام أو اللائحة في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، إلى جانب العقوبات المقررة.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

