المادة 22 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة الثانية والعشرون
تعاقب هذه المادة كل مخالفة للنظام أو اللائحة لم تنص عليها المادة 21 بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، توقعها لجنة يشكلها الرئيس، ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.
2- تُكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
3- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المصدر الرسمي: نظام التبرع بالأعضاء البشرية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة نظام العقوبات، فتعالج المخالفات الأخرى التي لم يرد في شأنها نص في المادة الحادية والعشرين:
العقوبة: كل فعل مخالف لحكم من أحكام النظام أو اللائحة، ولم تشمله المادة الحادية والعشرون، يعاقب عليه بغرامة لا تزيد على 300,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
الجهة التي توقع العقوبة: ليست المحكمة هنا، بل لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس الصحي السعودي، بشروط:
- ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
- أن يكون بينهم مستشار شرعي أو نظامي.
- وأحد المتخصصين في عمليات استئصال الأعضاء أو زراعتها.
- تصدر قراراتها بالأغلبية.
الاعتراض: يحق لمن صدر ضده قرار بالغرامة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. والنص لا يذكر مدة الاعتراض، فتُعرف من ذلك النظام.
فالفرق العملي أن المخالفات الجسيمة في المادة الحادية والعشرين تنظرها المحكمة الجزائية، بينما المخالفات الأخرى تنظرها لجنة إدارية ويُعترض على قراراتها أمام القضاء الإداري. ومن صدر ضده قرار فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أصدرت لجنة المخالفات قرارًا بتغريم منشأة صحية في الدمام 100 ألف ريال لمخالفة حكم في اللائحة لا تشمله المادة الحادية والعشرون. إذا رأت المنشأة أن القرار غير صحيح، فلها الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
ما عقوبة مخالفة لائحة التبرع بالأعضاء؟
غرامة لا تزيد على 300 ألف ريال لكل مخالفة لم يرد في شأنها نص في المادة الحادية والعشرين.
من يوقع غرامات المخالفات الأخرى؟
لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس الصحي السعودي لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة.
كيف أعترض على قرار لجنة المخالفات؟
يحق لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة التبرع بالأعضاء
- المادة 21
تعاقب هذه المادة مخالفي حالات الحظر وكرامة المتبرع بغرامة حتى 500 ألف ريال، ومن يتعامل بمقابل بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى مليون ريال، ومخالفات المنشآت بغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة)
- المادة 23
تجيز هذه المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة عقوبات إضافية، كحرمان أعضاء الفريق الطبي من المزاولة، ووقف ترخيص المنشأة حتى سنة، وإغلاقها، ونشر ملخص الحكم.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) والفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من الن
- المادة 24
يتولى موظفون أو عاملون يسميهم رئيس المجلس الصحي السعودي بقرار، بناءً على ترشيح المدير العام، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.
يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المدير العام- أعمال الرقابة والتفتيش وضبط الأفعال المخالفة المنصوص عليها في ال
- المادة 25
تقرر هذه المادة حق كل من لحقه ضرر نتيجة مخالفة للنظام أو اللائحة في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، إلى جانب العقوبات المقررة.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

