تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة التاسعة

تجعل المادة استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتوافر شروط المادة 8، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال المدة المحددة في المادة 10.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

متى يبدأ استحقاق تعويض التعطل؟

من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق الواردة في المادة 8.

هل يؤثر تأخر التسجيل على الاستحقاق؟

نعم، يشترط أن يكون التسجيل قد تم خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل كما تحدده المادة 10.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسجيل والمطالبة بتعويض التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.