المادة 4 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الرابعة
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.
2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة أصحاب العمل مباشرة، وتتضمن حكمين:
- الالتزام بالتطبيق: يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام ولائحته التنفيذية. ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة، فلا يتوقف الالتزام على طلب من صاحب العمل أو موافقته.
- التسجيل في المؤسسة: تحدد اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والمادة نفسها لا تذكر خطوات التسجيل ولا مواعيده، بل تحيلها إلى اللائحة.
ويُعرَّف صاحب العمل في المادة 1 بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري ينطبق عليه النظام ويستخدم عاملًا أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام. ومن هذه الشروط ما تذكره المادة 3، أي أن يكون العامل سعوديًا دون التاسعة والخمسين عند بدء تطبيق النظام عليه، وأن يخضع إلزاميًا لفرع المعاشات.
وتأتي المادة 5 لتوزع الاختصاصات بين المؤسسة والوزارة، فتجعل تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات من مهام المؤسسة. وإذا خالف صاحب العمل أحكام النظام فقد يتعرض للغرامات التي ينص عليها النظام في موضعها. ولمعرفة التزامات منشأة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
افتتحت شركة ناشئة في الدمام فرعًا ووظفت فيه ثلاثة شباب سعوديين تتوافر فيهم شروط النظام. يبدأ التزام الشركة بتطبيق نظام التأمين ضد التعطل من اليوم الذي اكتملت فيه الشروط، وعليها تسجيلهم لدى المؤسسة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
متى يبدأ التزام صاحب العمل بتطبيق نظام التأمين ضد التعطل؟
من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
كيف يسجل صاحب العمل والمشتركون في التأمين ضد التعطل؟
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا تفصّلها المادة نفسها.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين ضد التعطل
- المادة 2
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
- المادة 3
تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا ب
- المادة 17
تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
- المادة 26
تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
- المادة 27
تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
- المادة 28
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

