المادة 24 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الرابعة والعشرون
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات الوزارة وفق إجراءات الاعتراض فيها، ثم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إن لم يُقبل الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة.
2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه إلى الوزارة - التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاعتراض على قرارات الوزارة المتعلقة بمهماتها في تطبيق النظام، وهي مكملة للمادة 23 الخاصة بقرارات المؤسسة.
من يحق له الاعتراض؟ أصحاب العمل، والمشتركون، ومن يقوم مقامهم.
على أي قرار؟ أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق النظام. ومن مهمات الوزارة بحسب المادة 5: تسجيل المشتركين المتعطلين، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها، والتحقق من شروط مثل عدم ترك العمل بالإرادة والبحث الجاد عن عمل والالتزام بالتدريب.
كيف يقدم الاعتراض؟ وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة. والمادة لا تفصّل هذه الإجراءات ولا تحدد الجهة داخل الوزارة، بل تحيل إليها.
وإذا لم يُقبل الاعتراض؟ يمكن لمن لم يُقبل اعتراضه المقدم إلى الوزارة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة. ويلاحظ أن المادة لم تسمِّ هذه الجهة، بخلاف المادة 23 التي نصت على الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل لقرارات المؤسسة.
فالخطوة الأولى دائمًا أن يتبين صاحب الشأن هل القرار صادر من الوزارة أم من المؤسسة، ثم يسلك الطريق المناسب. ولمعرفة الجهة المختصة في حالته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
أوقفت الوزارة تسجيل نوف بحجة أنها لا تبحث عن عمل بجد، ونوف تملك ما يثبت تقدمها لوظائف عديدة. تعترض نوف وفق إجراءات الاعتراضات في الوزارة، فإن لم يُقبل اعتراضها، أمكنها التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كيف أعترض على قرار الوزارة في التأمين ضد التعطل؟
وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة، كما تنص المادة.
ماذا أفعل إذا لم تقبل الوزارة اعتراضي؟
يمكنك التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
مواد أخرى عن مخالفات التأمين ضد التعطل والاعتراض
- المادة 22
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على ال
- المادة 23
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات المؤسسة أمام المحافظ أو مجلس الإدارة، ثم الشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى
- المادة 25
تحدد المادة غرامات مخالفة النظام على أصحاب العمل ومقدمي البيانات غير الصحيحة، وآلية فرضها والاعتراض عليها خلال 30 يومًا، وسقوطها بمضي 5 سنوات.
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

