المادة 23 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثالثة والعشرون
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات المؤسسة أمام المحافظ أو مجلس الإدارة، ثم الشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى:
أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب.
ب - مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
2 - يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه - أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريق الاعتراض على قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بمهماتها في تطبيق النظام.
من يحق له الاعتراض؟ أصحاب العمل، والمشتركون، ومن يقوم مقامهم.
على أي قرار؟ أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق النظام، ومنها بحسب المادة 5: تسجيل المشتركين، وتحصيل الاشتراكات، ودفع التعويض.
إلى من يقدم الاعتراض؟
- إلى محافظ المؤسسة، إذا كان القرار صادرًا من مدير المكتب.
- إلى مجلس الإدارة، إذا كان القرار صادرًا من المحافظ.
وإذا لم يُقبل الاعتراض؟ يمكن لمن لم يُقبل اعتراضه أن يتقدم بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
ولا تحدد هذه المادة مهلة لتقديم الاعتراض بوجه عام. وتختص المادة 24 بالاعتراض على قرارات الوزارة، لا المؤسسة. فالمهم أن يحدد صاحب الشأن الجهة التي أصدرت القرار، لأن طريق الاعتراض يختلف بحسبها.
ولأن صياغة الاعتراض والشكوى تؤثر في نتيجتها، يحسن أن يستشير صاحب الشأن محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
رفض مدير مكتب المؤسسة في الرياض طلب خالد صرف التعويض لاعتباره أن مدة عمله غير مكتملة، وخالد يرى غير ذلك. يقدم خالد اعتراضه إلى محافظ المؤسسة، فإن لم يُقبل اعتراضه، أمكنه التقدم بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بقضايا العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كيف أعترض على قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التعطل؟
يقدم الاعتراض إلى محافظ المؤسسة إذا كان القرار من مدير المكتب، وإلى مجلس الإدارة إذا كان من المحافظ.
ماذا أفعل إذا رُفض اعتراضي؟
يمكنك التقدم بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
من يحق له الاعتراض؟
أصحاب العمل والمشتركون ومن يقوم مقامهم.
مواد أخرى عن مخالفات التأمين ضد التعطل والاعتراض
- المادة 22
تمنح المادة مفتشي المؤسسة والوزارة مراقبة تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكينهم من المعلومات والسجلات، وتلزم المفتشين بالسرية وحسن المعاملة.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على ال
- المادة 24
تجيز المادة لأصحاب العمل والمشتركين الاعتراض على قرارات الوزارة وفق إجراءات الاعتراض فيها، ثم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة إن لم يُقبل الاعتراض.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي ب
- المادة 25
تحدد المادة غرامات مخالفة النظام على أصحاب العمل ومقدمي البيانات غير الصحيحة، وآلية فرضها والاعتراض عليها خلال 30 يومًا، وسقوطها بمضي 5 سنوات.
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

