المادة 16 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة السادسة عشرة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
هذه المادة إحالة إلى اللائحة التنفيذية: فهي لا تضع قاعدة حساب بنفسها، بل تنص على أن اللائحة هي التي تحدد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك. ولذلك لا يصح استنتاج طريقة الحساب من النظام وحده، بل يُرجع فيها إلى اللائحة.
لماذا يهم حساب أشهر الاشتراك؟
- لأن من شروط استحقاق التعويض في المادة 8 أن يكمل المشترك المدد المحددة في المادة 14، وهي مدد عمل تقاس بالأشهر، تبدأ بـ12 شهرًا خلال 36 شهرًا للمطالبة الأولى وتزداد مع تكرار المطالبة.
- ولأن متوسط الأجور الذي يحسب عليه التعويض يقوم على الأجور الخاضعة للاشتراك في آخر 24 شهرًا من مدة الاشتراك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تنظم إيقاف صرف التعويض واستئنافه، وقبل المادة 17 التي تحدد وسيلة إثبات سن المشترك، وهي كلها أحكام تخدم تطبيق شروط الاستحقاق ومقداره.
والعملي للمشترك أن يتابع سجل اشتراكاته لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يرجع إلى اللائحة لمعرفة كيفية احتساب الأشهر. وإذا وجد خلافًا في عدد الأشهر المسجلة لصالحه فيمكنه الاعتراض بالطرق التي يحددها النظام، أو استشارة محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
كيف تحسب أشهر الاشتراك في التأمين ضد التعطل؟
تحيل المادة ذلك إلى اللائحة التنفيذية، فهي التي تحدد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
لماذا تهم أشهر الاشتراك؟
لأن استحقاق التعويض يتطلب إكمال مدد العمل المحددة في المادة 14، وهي مقيسة بالأشهر.
مواد أخرى عن اشتراكات التأمين ضد التعطل
- المادة 7عُدّلت بموجب م/160
تحدد المادة اشتراكات النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة بين 0.5% و2% من الأجر، يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها.
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا
- المادة 18
تنص المادة على أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في النظام.
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

