قانون

المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

تمنع المادة الحجز على التعويضات النقدية إلا بحكم قضائي وبحدود 25% لدائن واحد و50% لعدة دائنين، مع تقديم النفقة، وتمنح المؤسسة امتيازاً في استيفاء مستحقاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25 %) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25 %) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة - وفق ما تحدده اللائحة - إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل يجوز الحجز على معاش التأمينات؟

لا يجوز إلا بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز 25% للدائن الواحد و50% عند تعدد الدائنين.

هل دين النفقة له أولوية في الحسم من المعاش؟

نعم، يُقدَّم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.

هل تخصم التأمينات مستحقاتها من التعويض مباشرة؟

نعم، لها حق امتياز على جميع الدائنين وتحسم مباشرة بحد 25%، ويجوز أكثر في حالات محددة وفق اللائحة.

مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.