قانون

المادة 50 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية.

2- يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه -حسب الحال- أو المؤسسة؛ الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

3- تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة -بقرار من مجلس الإدارة- من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيساً، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة. وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام التأمينات الاجتماعية

من يحدد نسبة العجز ونوع الإصابة؟

اللجان الطبية الابتدائية تثبت العجز المهني وغير المهني، وتحدد نوع الإصابة أو المرض والمدة المقدرة للعجز.

كم مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية؟

30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، أمام اللجان الطبية الاستئنافية.

هل أعضاء اللجنة الاستئنافية من موظفي التأمينات؟

لا، تنص المادة على أن جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة.

مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.