المادة 48 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثامنة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزید على ذلك.
2- یقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخیرة من مدة الاشتراك.
3- یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (9٫000) تسعة آلاف ریال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7٫500) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شهر یزید على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُحسب مبلغ تعويض التعطل عن العمل:
1. متوسط الأجور الشهرية: هو جزء من 24 جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأشهر الـ24 الأخيرة من مدة الاشتراك؛ أي يُجمع ما خضع للاشتراك في آخر 24 شهراً ويُقسم على 24.
2. نسبة التعويض:
- 60% من المتوسط عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى.
- 50% من المتوسط عن كل شهر بعد ذلك.
3. الحد الأعلى:
- 9,000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى.
- 7,500 ريال عن كل شهر بعد ذلك.
فإذا تجاوزت النسبة المحسوبة هذا الحد، يُصرف الحد الأعلى فقط. ويُصرف التعويض للمدة التي تحددها المادة 47 كحد أقصى، بعد استيفاء شروط المادة 45.
ولمراجعة حساب التعويض في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
كان متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك لمحمد في آخر 24 شهراً 10000 ريال. يُصرف له 6000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى (60%)، ثم 5000 ريال عن كل شهر بعدها (50%). أما زميله الذي متوسطه 20000 ريال فيحصل على 9000 ريال في الأشهر الثلاثة الأولى و7500 ريال بعدها، لأن النسبة تتجاوز الحد الأعلى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم نسبة تعويض ساند من الراتب؟
60% من متوسط الأجور الشهرية للأشهر الثلاثة الأولى، و50% لكل شهر بعدها.
ما الحد الأعلى لتعويض التعطل؟
9,000 ريال شهرياً في الأشهر الثلاثة الأولى، و7,500 ريال لكل شهر بعدها.
كيف يُحسب متوسط الأجر لتعويض التعطل؟
بقسمة مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك في آخر 24 شهراً من مدة الاشتراك على 24.
مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل
- المادة 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- المادة 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- المادة 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
- المادة 46
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى
- المادة 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- المادة 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

