المادة 16 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السادسة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين).
2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة-.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على (120) شهراً في حال توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام وكانت مدة اشتراكه (360) شهراً على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد النظام لكل مشترك، لأنها تحدد متى يحق له الحصول على معاش التقاعد:
1. السن النظامية للاستحقاق: هي سن الخامسة والستين، وهي المرجع في تطبيق أحكام النظام كلما ذُكرت.
2. المعاش عند بلوغ السن النظامية: يحق للمشترك المعاش إذا اجتمع شرطان:
- أن يبلغ السن النظامية للاستحقاق.
- ألا تقل مدة اشتراكه عن المدة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. فالمادة نفسها لا تذكر عدد الأشهر المطلوب.
3. المعاش المبكر: يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية بما لا يزيد على 120 شهراً (أي عشر سنوات)، بشرطين:
- أن يكون قد توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام.
- أن تكون مدة اشتراكه 360 شهراً على الأقل.
وهذا المعاش المبكر مقيد بمراعاة الفقرة (3) من المادة 17، التي تقرر إنقاص المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهراً (وكل شهر بما يتناسب) تسبق بلوغ السن النظامية أو تقل فيها مدة الاشتراك عن 480 شهراً، أيهما أقل، مع استمرار الإنقاص طوال فترة الاستحقاق. فالتقاعد المبكر ممكن، لكنه يعني معاشاً أقل بصفة دائمة.
وتبين المادة 17 كذلك طريقة حساب المعاش. ومن يفكر في التقاعد المبكر يحسن أن يحسب أثره على معاشه قبل اتخاذ القرار، وأن يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية إن كان لديه خلاف مع المؤسسة حول استحقاقه.
مثال عملي
سعد عمره 57 سنة ولديه 372 شهراً من الاشتراك، وقرر ترك عمله. لأنه توقف عن العمل الخاضع للنظام ولديه أكثر من 360 شهراً، ولأنه ضمن 120 شهراً قبل بلوغ 65، يحق له طلب المعاش المبكر، مع إنقاصه وفق الفقرة (3) من المادة 17.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التأمينات الاجتماعية
ما سن التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
السن النظامية للاستحقاق هي خمس وستون سنة.
ما شروط التقاعد المبكر في التأمينات؟
أن يتوقف المشترك عن العمل الخاضع للنظام، وأن تكون مدة اشتراكه 360 شهراً على الأقل، وألا يسبق السن النظامية بأكثر من 120 شهراً.
هل ينقص المعاش عند التقاعد المبكر؟
نعم، فالمادة تحيل إلى الفقرة (3) من المادة 17 التي تقرر إنقاصه بنسبة 3% عن كل 12 شهراً وفق ضوابطها، طيلة فترة الاستحقاق.
كم شهر اشتراك أحتاج لاستحقاق المعاش عند سن 65؟
لا تحدد المادة العدد، بل تحيل إلى المدة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن معاش التقاعد
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل
- المادة 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
- المادة 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

