المادة 6 من نظام البيئة
المادة السادسة · الفصل الثاني: الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها
تحظر المادة كل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، وفق ما تحدده اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا عامًّا على تلويث البيئة والمياه، وهي تفتتح الفصل الخاص بالأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها.
والحظر يشمل ثلاث صور:
- تلويث الأوساط البيئية أو الموارد المائية.
- الإضرار بهما.
- التأثير سلبًا في الانتفاع بهما، حتى لو لم يصل الأمر إلى تلوث ظاهر.
وعبارة «كل ما من شأنه» تعني أن الحظر لا يقتصر على الأفعال التي أدت فعلًا إلى التلوث، بل يمتد إلى الأفعال التي من طبيعتها أن تؤدي إليه.
والأوساط البيئية بحسب المادة 1 واسعة جدًّا، فهي كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه من طاقة وموائل وعمليات طبيعية.
ومع ذلك تربط المادة الحظر بما تحدده اللوائح، فاللوائح التنفيذية هي التي تبيّن التفاصيل والضوابط، ولا تذكر المادة نفسها مقادير أو معايير محددة. وتليها المادة 7 التي تحظر استغلال الموارد الطبيعية أو نقلها أو تخزينها أو بيعها دون تصريح أو ترخيص. ومن تضرر من تلوث أو وُجّهت إليه مخالفة، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
تقوم منشأة صغيرة في القصيم بتصريف مخلفات سائلة على أرض فضاء قرب مزرعة، مما يضر بالتربة ويؤثر في انتفاع المزارعين بها. هذا الفعل من الأفعال التي تحظرها المادة 6 لأنه يضر بأحد الأوساط البيئية ويؤثر سلبًا في الانتفاع به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام البيئة
هل يشترط أن يقع التلوث فعلًا ليكون الفعل محظورًا؟
المادة تحظر كل ما من شأنه التلويث أو الإضرار أو التأثير السلبي في الانتفاع، فلا تقصر الحظر على ما أدى فعلًا إلى التلوث، والتفاصيل تحددها اللوائح.
ما المقصود بالأوساط البيئية؟
كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وغازات ومسطحات مائية، بحسب المادة 1.
أين أجد تفاصيل ما يُعد تلويثًا محظورًا؟
المادة تحيل إلى ما تحدده اللوائح التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن التلوث والانبعاثات
- المادة 7
تحظر المادة استغلال الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة أو نقلها أو تخزينها أو بيعها أو الترويج لها دون تصريح أو ترخيص.
يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي،
- المادة 8
تلزم المادة المصرح لهم والمرخص لهم الذين قد تصدر عن أنشطتهم انبعاثات أو ملوثات بستة التزامات، منها الرصد والتقارير الدورية والتدقيق البيئي وإعادة التأهيل.
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي: 1- الاشتراطات والضوابط وال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

