المادة 38 من نظام البيئة
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
يعاقب مخالف نظام البيئة ولوائحه بغرامة حتى 20 مليون ريال أو تعليق الترخيص أو التصريح حتى ستة أشهر أو إلغائه، مع صلاحيات إضافية للجان المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.
ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ج- إلغاء الترخيص أو التصريح.
2- يُصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهة المختصة- بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ تراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
3- للجان -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- ما يأتي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب- مضاعفة العقوبة -الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة- الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من النظام.
ج- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
د- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة العامة في عقوبات مخالفة نظام البيئة ولوائحه، وتطبق دون إخلال بالمادتين 40 و43، وبأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
العقوبات (الفقرة 1): واحدة أو أكثر مما يأتي:
- غرامة لا تزيد على 20,000,000 ريال.
- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص أو التصريح.
جداول التصنيف (الفقرة 2): يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة جداول تصنف المخالفات وتحدد عقوباتها ضمن هذه الحدود، مع مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسامتها وظروفها المشددة والمخففة.
صلاحيات اللجان (الفقرة 3): وهي اللجان المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 39، التي يكونها الوزير للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات. ولها:
- فرض غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بقرار اللجنة، تبدأ من التاريخ الذي يحدده القرار.
- مضاعفة الغرامة وعقوبة التعليق عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من المادة 40 الخاصة بتكرار قطع الأشجار وقتل الكائنات الفطرية الحيوانية خلال سنة، وهي معاقب عليها هناك بالسجن أو الغرامة.
- النص في القرار على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية في مكان إقامته أو أقرب منطقة له أو أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها، ولا يكون النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو اكتساب الحكم الصادر بشأنه الصفة القطعية.
- طلب الحكم من المحكمة المختصة بمصادرة المضبوطات.
وإلى جانب العقوبة يلزم المخالف بحسب المادة 43 بإزالة آثار المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات وفقاً للوائح. ومن صدر بحقه قرار عقوبة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
مصنع في الدمام خالف اشتراطات التصريح البيئي. للجنة أن توقع عليه غرامة في حدود الجدول، وأن تعلق تصريحه مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا استمر في المخالفة بعد تبليغه بالقرار جاز فرض غرامة عن كل يوم، وإذا كرر المخالفة نفسها خلال سنة من صيرورة القرار الأول نهائياً جاز مضاعفة العقوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام البيئة
كم أقصى غرامة لمخالفة نظام البيئة؟
لا تزيد الغرامة في هذه المادة على 20,000,000 ريال، ويجوز معها أو بدلاً منها تعليق الترخيص أو التصريح أو إلغاؤه، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
هل تتضاعف الغرامة البيئية عند التكرار؟
للجان مضاعفة الغرامة وعقوبة التعليق إذا تكررت المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من المادة 40.
كم مدة تعليق الترخيص البيئي؟
لا تتجاوز مدة تعليق الترخيص أو التصريح ستة أشهر.
هل يُنشر اسم المخالف البيئي؟
يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف بحسب نوع المخالفة وجسامتها، بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 40
يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
- المادة 43
يلزم المخالف لنظام البيئة بإزالة الآثار المترتبة على مخالفته وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وفقاً لما تحدده اللوائح.
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 39
توقع الجهة المختصة الغرامات حتى 100 ألف ريال، وتنظر لجان يشكلها الوزير بقية المخالفات والعقوبات والاعتراضات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة
مواد أخرى عن غرامات المخالفات البيئية
- المادة 39
توقع الجهة المختصة الغرامات حتى 100 ألف ريال، وتنظر لجان يشكلها الوزير بقية المخالفات والعقوبات والاعتراضات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة
- المادة 43
يلزم المخالف لنظام البيئة بإزالة الآثار المترتبة على مخالفته وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وفقاً لما تحدده اللوائح.
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

