تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام البنك المركزي السعودي

المادة التاسعة · الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة

تشترط المادة في الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة بمجلس البنك المركزي الجنسية السعودية والخبرة، وألا يكون محكوماً بجريمة مخلة أو مفلساً، وألا يعمل في جهة عامة أو مؤسسة مالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه.

5- ألا يكون شاغلاً لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها.

6- ألا يكون مالكاً أو وكيلاً لمكتب مراجع حسابات خارجي.

المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام البنك المركزي السعودي

ما شروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزي السعودي؟

الجنسية السعودية، والكفاية والخبرة، وعدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اعتباره، وعدم الإفلاس أو الإعسار، وعدم شغل وظيفة في جهة عامة أو مؤسسة مالية، وعدم ملكية مكتب مراجعة خارجي أو وكالته.

هل يجوز لموظف في بنك تجاري أن يكون عضواً في مجلس البنك المركزي؟

لا، يشترط ألا يكون العضو شاغلاً لأي منصب أو وظيفة لدى أي من المؤسسات المالية.

هل تنطبق هذه الشروط على المحافظ ونائبيه؟

المادة تنص على أنها شروط الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (1/ج) من المادة الثامنة، أي الخمسة من غير موظفي الحكومة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مجلس إدارة البنك المركزي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.