المادة 3 من نظام البلديات والقرى
المادة الثالثة
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: أين تبدأ سلطة البلدية وأين تنتهي؟
الجواب أن ذلك يتحدد بـمخطط يبين أمرين: حدود البلدية، والمنطقة الخاضعة لسلطتها. ويمر هذا المخطط بثلاث جهات:
- المجلس البلدي: يقترح المخطط.
- مجلس المقاطعة: يوافق عليه.
- وزير الشؤون البلدية والقروية: يعتمده.
فلا يكفي أن يعتمد الوزير المخطط دون اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة، بحسب ظاهر النص.
وتكمن أهمية هذا المخطط في أن صلاحيات البلدية تُمارس داخل المنطقة الخاضعة لسلطتها. وتسبقها المادة الثانية التي تجعل إنشاء البلدية وتسميتها وتحديد درجتها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، أما هذه المادة فتعنى برسم الحدود الجغرافية للبلدية. وتليها المادة الرابعة التي تجيز ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من الوزير، مع تحديد أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وحقوقها والتزاماتها في القرار.
ولا تذكر المادة معايير رسم الحدود، ولا مدة لمراجعة المخطط، ولا إجراءات الاعتراض عليه. ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كان عقاره داخل نطاق بلدية معينة يرجع إلى المخطط المعتمد لدى البلدية المختصة.
مثال عملي
مالك أرض على أطراف مدينة بريدة يريد معرفة البلدية التي يراجعها لطلب رخصة بناء. بحسب هذه المادة فإن المرجع هو المخطط المعتمد من الوزير الذي يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام البلديات والقرى
من يحدد حدود البلدية؟
يعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية مخططاً يبين حدود البلدية، بناءً على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة.
ما الذي يبينه مخطط حدود البلدية؟
يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
مواد أخرى عن إنشاء البلديات وحدودها
- المادة 1
تقرر المادة أن البلدية شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
- المادة 2
تجعل المادة إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد درجاتها وإلغاءها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح مجلس المقاطعة، مع لجنة مؤقتة عند الإنشاء.
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكان
- المادة 4
تجيز المادة ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى أكثر من بلدية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد الأسماء والمراكز والدرجات والحقوق والالتزامات.
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية
- المادة 42
يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية الصلاحيات المقررة في النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن يُشكل هذا المجلس وفق نظام المقاطعات.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
- المادة 43
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، على أن تخضع لموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

