المادة 21 من نظام البلديات والقرى
المادة الحادية والعشرون
يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة للمجلس البلدي أن يوزع العمل على لجان، بالضوابط الآتية:
- جوازية: تشكيل اللجان أمر جائز للمجلس وليس واجباً عليه.
- من الأعضاء: تتكون اللجنة من بعض أعضاء المجلس، فالنص لم يذكر ضم أشخاص من خارجه إلى عضويتها.
- لقضايا معينة: تُشكل اللجنة للنظر في قضايا محددة، لا لتتولى عمل المجلس كله.
- دورها دراسة لا قرار: ترفع اللجنة النتيجة إلى المجلس، ويبقى القرار للمجلس نفسه.
فاللجنة أداة لتعميق دراسة موضوع معين وتسهيل عمل المجلس، لكنها لا تحل محله في اتخاذ القرار. ومعنى ذلك أن ما تنتهي إليه اللجنة يبقى توصية حتى يقره المجلس.
وعندما ترفع اللجنة نتيجتها، يتخذ المجلس قراره وفق المادة العشرين: بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه عند التساوي، وبالتصويت العلني الذي يجوز أن يكون سرياً في بعض الحالات الهامة.
وتليها المادة الثانية والعشرون التي تحيل إلى اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس وتسجيل محاضره وصياغة قراراته؛ فتفاصيل عمل اللجان، كعدد أعضائها أو مدة عملها، لم يحددها هذا النص.
مثال عملي
يدرس مجلس بلدي في حفر الباطن شكاوى السكان من الازدحام في سوق الخضار، فيشكل لجنة من 3 أعضاء لزيارة السوق ودراسة الحلول. ترفع اللجنة نتائجها إلى المجلس، ثم يصوت المجلس على القرار المناسب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام البلديات والقرى
هل يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان؟
نعم، يجوز له تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة.
هل تملك لجان المجلس البلدي إصدار القرارات؟
لا، ترفع اللجنة النتيجة إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 15
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو
- المادة 16
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خل
- المادة 17
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار با
- المادة 18
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 19
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
- المادة 20
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

