تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام البلديات والقرى

المادة الحادية والعشرون

يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام البلديات والقرى

هل يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان؟

نعم، يجوز له تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة.

هل تملك لجان المجلس البلدي إصدار القرارات؟

لا، ترفع اللجنة النتيجة إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.

مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.