المادة 25 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الخامسة والعشرون
تنص المادة على العمل بنظام الانضباط الوظيفي بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام الانضباط الوظيفي، أي التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بأحكامه.
الحكم: يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن صدور النظام ونشره لا يعني تطبيقه فورًا، بل هناك مدة 180 يومًا تبدأ من تاريخ النشر، وبعد انقضائها تصبح أحكامه نافذة. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفته وحساب المدة منه.
وتُفهم هذه المادة مع المادة 24 التي تلغي المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، وكل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
ولمن لديه إجراءات تأديبية بدأت قرب تاريخ النفاذ ويتساءل عن النظام الذي يحكمها، فالمادة لا تتناول هذه المسألة، ومن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الانضباط الوظيفي
متى بدأ العمل بنظام الانضباط الوظيفي؟
يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام من تاريخ صدوره؟
لا، فالمادة تجعل العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن نطاق نظام الانضباط الوظيفي
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الانضباط الوظيفي، مثل الموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاء وكف اليد وحفظ التحقيق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
- المادة 3
تنص المادة على سريان نظام الانضباط الوظيفي على جميع الموظفين، عدا من تنظم أنظمتهم الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقها.
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
- المادة 23
تكلف المادة وزارة الموارد البشرية بإعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم، وإصدارها بقرار من وزيرها خلال 90 يومًا من نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذه.
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين)
- المادة 24
تلغي المادة المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ، وكل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

