المادة 24 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة الرابعة والعشرون
تلغي المادة المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ، وكل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يلغيه نظام الانضباط الوظيفي من أحكام سابقة، وذلك على نوعين:
1- إلغاء صريح لمواد محددة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ، وهي:
- المواد من 31 إلى 46.
- المادة 48.
2- إلغاء ضمني: لكل ما يتعارض مع نظام الانضباط الوظيفي من أحكام.
ويُلاحظ أن الإلغاء الصريح يقتصر على المواد المذكورة بأرقامها، إضافة إلى إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام، ولا تنص المادة على إلغاء نظام تأديب الموظفين كله. والمادة لا تبيّن مضمون المواد الملغاة، فيُرجع إلى نص نظام تأديب الموظفين لمعرفته.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 23 التي تنظم إعداد اللائحة التنفيذية وإصدارها خلال 90 يومًا من نشر النظام والعمل بها عند نفاذه، وقبل المادة 25 التي تحدد موعد العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
ولمن لديه قضية تأديبية ويتساءل عن النظام الواجب التطبيق عليها، فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الانضباط الوظيفي
هل ألغى نظام الانضباط الوظيفي نظام تأديب الموظفين؟
ألغى المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين، وكل ما يتعارض معه من أحكام، ولم ينص على إلغاء النظام كله.
ما المواد الملغاة من نظام تأديب الموظفين؟
المواد من 31 إلى 46 والمادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
مواد أخرى عن نطاق نظام الانضباط الوظيفي
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الانضباط الوظيفي، مثل الموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاء وكف اليد وحفظ التحقيق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
- المادة 3
تنص المادة على سريان نظام الانضباط الوظيفي على جميع الموظفين، عدا من تنظم أنظمتهم الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقها.
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
- المادة 23
تكلف المادة وزارة الموارد البشرية بإعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم، وإصدارها بقرار من وزيرها خلال 90 يومًا من نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذه.
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين)
- المادة 25
تنص المادة على العمل بنظام الانضباط الوظيفي بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

