المادة 9 من نظام الامتياز التجاري
المادة التاسعة · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز
تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
2- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
3- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
4- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 8 التزامات مانح الامتياز، تحدد هذه المادة التزامات صاحب الامتياز. وهي كذلك تسري ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.
يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي:
- الحصول على موافقة المانح عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز. وهذا منسجم مع تعريف نموذج عمل الامتياز في المادة 1 بأنه طريقة الإدارة التي يحددها المانح ويتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
- تقديم البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكّن المانح من تطوير نموذج العمل، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية. ويقابل ذلك التزام المانح في المادة 8 بالحفاظ على سرية هذه البيانات.
- تمكين المانح أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في الأعمال، بشرط ألا يؤدي التفقد إلى تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو الإضرار به.
- الحصول على موافقة المانح عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
عمليًا، تعني هذه المادة أن صاحب الامتياز، رغم أنه يعمل لحسابه الخاص، لا ينفرد بتغيير المنتجات أو طريقة العمل أو الموقع. لكن حق التفقد مقيد بعدم الإضرار به أو تعطيل عمله.
وتليها المادة 10 التي تلزم الطرفين بالوفاء بالتزاماتهما في الاتفاقية بحسن نية. ومن يواجه خلافًا حول نطاق هذه الالتزامات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تدير نورة امتياز محل عصائر في جدة، وتريد نقله إلى مجمع تجاري أكبر وإضافة أصناف جديدة. ما لم تنص الاتفاقية كتابة على غير ذلك، عليها الحصول على موافقة مانح الامتياز على تغيير المكان وعلى تغيير المنتجات قبل التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الامتياز التجاري
هل أحتاج موافقة مانح الامتياز لنقل موقع الفرع؟
نعم، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، يلتزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
هل يحق لمانح الامتياز تفتيش فرعي؟
نعم، يلتزم صاحب الامتياز بتمكين المانح أو ممثليه من تفقد المرافق، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعماله أو الإضرار به.
هل يجب أن أعطي المانح بياناتي المالية؟
نعم، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، يقدم صاحب الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكّن المانح من تطوير نموذج العمل، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية.
مواد أخرى عن التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز
- المادة 8
تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 2- تحديد نموذج عمل الامتي
- المادة 10
توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

