قانون

المادة 9 من نظام الامتياز التجاري

المادة التاسعة · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز

تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:

1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.

2- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.

3- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.

4- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الامتياز التجاري

هل أحتاج موافقة مانح الامتياز لنقل موقع الفرع؟

نعم، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، يلتزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

هل يحق لمانح الامتياز تفتيش فرعي؟

نعم، يلتزم صاحب الامتياز بتمكين المانح أو ممثليه من تفقد المرافق، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعماله أو الإضرار به.

هل يجب أن أعطي المانح بياناتي المالية؟

نعم، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، يقدم صاحب الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكّن المانح من تطوير نموذج العمل، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية.

مواد أخرى عن التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.