قانون

المادة 8 من نظام الامتياز التجاري

المادة الثامنة · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز

تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:

1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.

2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.

3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.

4- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

5- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.

6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.

7- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.

8- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الامتياز التجاري

هل يلتزم مانح الامتياز بتدريب موظفيني؟

نعم، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، يلتزم المانح بتدريب موظفي صاحب الامتياز.

هل يجوز للمانح فتح فرع منافس في منطقتي؟

لا يجوز له، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، إقامة منشأة تمارس نشاطًا مماثلًا في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية أو منح الغير ذلك خلال مدة سريانها.

هل يمكن الاتفاق على خلاف هذه الالتزامات؟

نعم، فالمادة تجعل هذه الالتزامات سارية ما لم يتفق المانح كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك.

هل يحق لي معرفة تفاصيل المبالغ التي دفعتها للمانح؟

نعم، على المانح الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه.

مواد أخرى عن التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.