قانون

المادة 5 من نظام الامتياز التجاري

المادة الخامسة · الفصل الثالث: شروط منح الامتياز

لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذين، مع شرط إضافي للامتياز الفرعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الامتياز التجاري

هل أستطيع بيع امتياز مشروعي بعد افتتاح فرع واحد؟

لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفق نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل.

هل يمكن أن يكون أحد الفرعين مملوكًا لي؟

نعم، يجوز أن يكون أحد الشخصين مانح الامتياز نفسه أو أي شخص ضمن مجموعته.

ما شرط منح امتياز فرعي لعلامة أجنبية لا تعمل في السعودية؟

إذا كان المانح لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق الامتياز الفرعي منحه إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز الأعمال في المملكة سنة على الأقل.

هل يمكن تغيير مدة السنة؟

نعم، فالمادة تجيز للوزير تعديل المدد المنصوص عليها فيها.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.