المادة 5 من نظام الامتياز التجاري
المادة الخامسة · الفصل الثالث: شروط منح الامتياز
لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذين، مع شرط إضافي للامتياز الفرعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرط الخبرة المسبقة قبل تسويق أي امتياز، حتى لا يُباع للمستثمرين نموذج عمل لم يُجرَّب.
الفقرة الأولى: لا يجوز عرض فرصة الامتياز ولا منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفق نموذج عمل الامتياز:
- مدة لا تقل عن سنة واحدة؛
- من قِبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل؛
- ويجوز أن يكون أحد الشخصين هو مانح الامتياز نفسه أو أي شخص ضمن «مجموعته» بالمعنى الوارد في المادة 1 (من يسيطر عليه المانح أو يسيطر عليه أو يخضعان لسيطرة شخص ثالث).
الفقرة الثانية: تخص الامتياز الفرعي. إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي أن يعرض الفرصة أو يمنح الامتياز إلا بعد أن يمارس هو أو غيره من أصحاب الامتياز أعمال الامتياز داخل المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
وتمنح المادة الوزير صلاحية تعديل هذه المدد، لذا ينبغي التحقق من أي قرار وزاري بهذا الشأن.
ولا ينطبق هذا الشرط على الترتيبات التي استثنتها المادة 4 من وصف الامتياز. وبعد استيفاء هذا الشرط، تأتي متطلبات القيد في المادة 6، حيث تُقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة. ومن يخطط لتحويل مشروعه إلى امتياز يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
افتتحت سارة مخبزًا ناجحًا في الرياض منذ ستة أشهر، وتلقت عروضًا لبيع امتيازه. وفق هذه المادة لا يجوز لها عرض الامتياز بعد، إذ يلزم تشغيل نموذج العمل سنة واحدة على الأقل من شخصين أو في منفذي بيع مختلفين، فقررت افتتاح فرع ثانٍ وتشغيلهما سنة قبل طرح الامتياز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الامتياز التجاري
هل أستطيع بيع امتياز مشروعي بعد افتتاح فرع واحد؟
لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفق نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل.
هل يمكن أن يكون أحد الفرعين مملوكًا لي؟
نعم، يجوز أن يكون أحد الشخصين مانح الامتياز نفسه أو أي شخص ضمن مجموعته.
ما شرط منح امتياز فرعي لعلامة أجنبية لا تعمل في السعودية؟
إذا كان المانح لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق الامتياز الفرعي منحه إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز الأعمال في المملكة سنة على الأقل.
هل يمكن تغيير مدة السنة؟
نعم، فالمادة تجيز للوزير تعديل المدد المنصوص عليها فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

