المادة 2 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
2- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
3- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
4- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الغايات التي وُضع نظام الامتياز التجاري من أجلها، وهي تساعد على فهم بقية مواده وتفسيرها. وتتمثل الأهداف في أربعة:
- تشجيع أنشطة الامتياز في المملكة بوضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، مع الحفاظ على مبدأ حرية التعاقد، وبناء هذه العلاقة على الشفافية.
- حماية الطرفين: صاحب الامتياز ومانح الامتياز معًا، وخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المرتبطة بفرصة الامتياز، حتى يتخذ المستثمر المحتمل قرارًا استثماريًا سليمًا قبل الدخول فيها.
- رفع جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
عمليًا، تعني هذه الأهداف أن النظام لا يلغي حرية الطرفين في الاتفاق، لكنه يضع حدًا أدنى من الوضوح والحماية. ويرتبط الهدف الثالث بتعريف «وثيقة الإفصاح» في المادة 1، وهي الوثيقة التي تكشف أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية لفرصة الامتياز. أما المادة 3 فتحدد أن هذه القواعد تسري على أي اتفاقية امتياز تُنفّذ داخل المملكة.
هذه المادة لا تنشئ بذاتها التزامًا محددًا على أحد الطرفين، لكنها تبيّن الروح التي تُقرأ بها المواد الأخرى. ومن يدرس فرصة امتياز أو يعيد صياغة اتفاقيته يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لفهم ما يترتب على ذلك في حالته.
مثال عملي
يفكر خالد في شراء امتياز مقهى معروف في جدة. يدرك من أهداف النظام أن من حقه الاطلاع على الحقوق والواجبات والمخاطر قبل الالتزام، لأن ضمان الإفصاح هدف صريح للنظام، فيطلب وثيقة الإفصاح ويقرؤها بعناية قبل اتخاذ قراره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الامتياز التجاري
ما هدف نظام الامتياز التجاري في السعودية؟
تشجيع أنشطة الامتياز بإطار نظامي شفاف يحترم حرية التعاقد، وحماية صاحب الامتياز ومانحه خاصة عند انتهاء الاتفاقية، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
هل النظام يحمي صاحب الامتياز فقط؟
لا، فالمادة تنص على توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز معًا، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
هل يلغي النظام حرية الطرفين في التعاقد؟
لا، فمن أهدافه ترسيخ مبدأ حرية التعاقد مع وضع أسس للعلاقة تقوم على الشفافية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- المادة 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- المادة 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
- المادة 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

