المادة 17 من نظام الامتياز التجاري
المادة السابعة عشرة · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها
يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة صاحب الامتياز حقًا خاصًا في إنهاء الاتفاقية عند إخلال المانح بالتزامين أساسيين: الإفصاح والقيد، كما يحددهما النظام واللائحة.
شروط ممارسة هذا الحق:
- أن يكون الإخلال جوهريًا، فلا يكفي أي خطأ بسيط.
- أن يتعلق بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة.
- أن يتم الإنهاء بإشعار مكتوب إلى المانح.
- أن يكون الإنهاء قبل انقضاء سنة من تاريخ علم صاحب الامتياز بالإخلال، أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق.
الأثر: ينهي صاحب الامتياز الاتفاقية دون أن يعوّض المانح عن ذلك.
مثال على حساب المهلة: إذا وقع الإخلال قبل سنتين ونصف ثم علم به صاحب الامتياز اليوم، فإن مهلة الثلاث سنوات من وقوع الإخلال تنتهي بعد ستة أشهر، وهي أسبق من سنة العلم، فتكون هي الحد الأخير.
وهذا الحق يختلف عن أسباب الانقضاء التلقائي في المادة 16 (كالوفاة والتصفية)، وعن المادة 18 التي تقيد حق المانح في إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها، فلا يجوز له ذلك دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع من الأسباب التي تعددها.
ولأن تقدير «جوهرية» الإخلال وحساب المهلة قد يكون دقيقًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل توجيه الإشعار.
مثال عملي
اكتشف طلال، صاحب امتياز مركز لياقة في الرياض، أن المانح لم يقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة. إن كان هذا إخلالًا جوهريًا، فله إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، بشرط أن يفعل ذلك قبل مضي سنة من علمه أو ثلاث سنوات من وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الامتياز التجاري
هل يحق لي إنهاء عقد الامتياز إذا لم يعطني المانح وثيقة الإفصاح؟
إذا كان إخلال المانح بالتزامات الإفصاح أو القيد جوهريًا، يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، خلال المهلة المحددة.
ما المهلة المتاحة لإنهاء الامتياز بسبب الإخلال بالإفصاح؟
قبل انقضاء سنة من تاريخ العلم بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق.
هل أدفع تعويضًا للمانح إذا أنهيت العقد لهذا السبب؟
لا، المادة تنص على أن الإنهاء يكون دون تعويض مانح الامتياز.
مواد أخرى عن إنهاء اتفاقية الامتياز
- المادة 16
تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.
1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلا
- المادة 18
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أ
- المادة 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

