قانون

مخالفات الاستثمار وعقوباتها في نظام الاستثمار السعودي

إبلاغ المستثمر بإزالة المخالفة غير الجسيمة، والعقوبات من إنذار وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء التسجيل، ولجنة النظر في المخالفات، والتظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام الاستثمار